مجلس النواب يصادق على رفع الضريبة الحضرية على الأراضي غير المبنية

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 14.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. ويهدف هذا التعديل إلى رفع قيمة الرسوم المفروضة على الأراضي غير المبنية الواقعة في المناطق المجهزة، إضافة إلى إسناد تدبير بعض الرسوم الجماعية إلى الإدارة العامة للضرائب.
وقد وافق على مشروع القانون، الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت خلال جلسة تشريعية عمومية، 144 نائبًا، مع امتناع نائبين عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة.
وأوضح وزير الداخلية، أثناء تقديمه لمشروع القانون، أن النص يهدف إلى إقرار أحكام جديدة تهم بعض قواعد الوعاء والتحصيل المرتبطة بالرسوم التي تدبرها مصالح الدولة لفائدة الجماعات الترابية، بالإضافة إلى تلك التي تُشرف على تدبيرها المصالح الجبائية للجماعات ذاتها.
وفي ما يتعلق بالرسوم التي تديرها مصالح الدولة، أشار لفتيت إلى أن الرفع من فعالية الإدارة الجبائية ونجاعتها يُعد شرطًا أساسيًا لإنجاح أي إصلاح جبائي. وعلى هذا الأساس، تضمن مشروع القانون مقتضيات تتعلق بإسناد مهمة إصدار وتحصيل الرسم المهني، ورسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية إلى الإدارة العامة للضرائب، تماشيًا مع مبدأ “من يصدر الرسم يتولى تحصيله”.
وأكد لفتيت أن الهدف من هذا التغيير هو تمكين الإدارة العامة للضرائب من الإشراف الكامل على إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، بالإضافة إلى الرسم المهني الذي تديره حاليًا، وذلك في أفق إحداث إدارة جهوية محلية للضرائب. ويأتي هذا التوجه في انسجام مع مقتضيات القانون الإطار رقم 69.19، لاسيما المادتين 9 و10 منه.
كما ينص مشروع القانون على أحكام خاصة تمكّن مصالح المديرية العامة للضرائب من الولوج إلى ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، والتي سبق أن تم تحويلها إلى الخزينة العامة، وذلك بهدف تصفية وتحصيل هذين الرسمين بشكل فعال.
وشدد الوزير على أن مشروع القانون رقم 14.25 يمثل خطوة مهمة نحو إرساء إصلاح جبائي يحقق العدالة الضريبية بين المواطنين، ويساهم في تعزيز الموارد الذاتية للجماعات الترابية. وأشار إلى أنه سيتم لاحقًا إدراج تعديلات إضافية لتنزيل باقي التدابير الواردة في القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي.
وعلى صعيد آخر، يسعى المشروع إلى ملاءمة أسعار الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية مع مستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي توجد بها هذه العقارات. ويأتي هذا بعد أن ظلت هذه الأسعار دون تعديل منذ سنة 2008.
ويُرتقب إحداث قباض جماعيين لدى الجماعات الترابية يتولون مباشرة جميع إجراءات التحصيل، بما في ذلك إجراءات التحصيل الجبري، وسيتم تعيينهم بقرار مشترك بين وزيري الداخلية والمالية.
ويقترح المشروع تعديل أسعار الرسم على الأراضي غير المبنية، لتصبح كما يلي:
* من **15 إلى 30 درهمًا للمتر المربع** في المناطق المجهزة التي تتوفر على أغلب أو جميع المرافق الأساسية، مثل المراكز الصحية، والمؤسسات التعليمية، وشبكات الطرق، والكهرباء، والماء، والتطهير، والإنارة العمومية، والنقل الحضري، وجمع النفايات.
* من **5 إلى 15 درهمًا للمتر المربع** في المناطق متوسطة التجهيز، التي تتوفر على الأقل على الطرق وشبكات الماء والكهرباء.
* من **0.5 إلى 2 درهم للمتر المربع** في المناطق ضعيفة التجهيز، والتي تفتقر كليًا أو جزئيًا إلى المرافق العامة الأساسية.
وسيتم تحديد تصنيف المناطق بقرار من رئيس المجلس الجماعي، بعد التأشير عليه من عامل العمالة أو الإقليم المعني.
واختتم لفتيت عرضه بالتأكيد على أن هذه المقتضيات من شأنها تعزيز نجاعة عمليات التحصيل التي يقوم بها المحاسبون العموميون، وتقليص حجم المبالغ غير المستخلصة من الرسوم التي تديرها المصالح الجبائية التابعة للجماعات. كما أشار إلى أن مصالح الوزارة ستواكب الجماعات الترابية لتطبيق مضامين هذا القانون، من خلال إصدار دورية موجهة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم والمقاطعات، وكذا إلى الأمرين بالصرف على مستوى الجماعات الترابية.