جهوي

انتخابات جزئية متوقعة بالدائرة الجنوبية بفاس..المحكمة الدستورية تجرد البوصيري من مقعده البرلماني

رسميا فقد النائب البرلماني عن دائرة فاس الجنوبية عبد القادر البوصيري مقعده البرلماني بعدما أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي بتجريده من عضوية مجلس النواب.

 

 

المحكمة الدستورية أصدرت قرارا يقضي بتجريد البرلماني البوصيري القابع بسن بوركايز على خلفية قضايا فساد تورط فيها من عضوية مجلس النواب.

 

 

وينص قرار المحكمة الدستورية أيضا على شغور المقعد الذي كان يشغله البوصيري ، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية” تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

 

 

وقالت المحكمة الدستورية في تعليل قرارها إن المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه: “يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي…تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب…”؛

 

واستندت المحكمة الدستورية أيضا في تعليل قرارها إلى المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، التي تنص في بندها الثاني على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب: “الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه؛”؛

 

وأشارت المحكمة السالفة الذكر إلى أنه ومن خلال وثائق الملف المستحضرة من طرف المحكمة الدستورية فإن رئيس المحكمة الإدارية بفاس أصدر بتاريخ 6 أكتوبر 2023 أمرا قضائيا تحت عدد 2023/688 بالملف رقم 2023/7101/786، تطبيقا للفقرة 5 من المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، يقضي بعزل عبد القادر البوصيري من مهمة النائب الثالث لرئيس جماعة فاس ومن العضوية في مجلس الجماعة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية لارتكابه أفعالا تنطوي على مخالفة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي؛

 

وحيث إن الشهادة بعدم الاستئناف الصادرة عن المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس بتاريخ 2023/12/27، تفيد أنه بعد مراجعة سجلات كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، ملف القضية رقم 2023/7101/786، تبين أنه لم يقع أي طعن بالاستئناف ضد الأمر المذكور، وذلك بعد تبليغ المعني بالأمر بتاريخ 13 نوفمبر 2023 بالسجن المحلي بوركايز وامتناعه عن الحيازة، تضيف المحكمة الدستورية في تعليل قرارها.

 

وتابعت المحكمة الدستورية إن الأمر القضائي الاستعجالي القاضي بعزل عبد القادر البوصيري النائب الثالث لرئيس جماعة فاس من مهمته هاته ومن العضوية في مجلس الجماعة أصبح نهائيا، مما يتعين معه تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى