جهوي

المحكمة الدستورية ترفض طعن السلاوني في أهلية كنديل لشغل مقعد الفايق

رفضت المحكمة اادستورية عريضة الطعن التي تقدم بها بتاريخ 2 أبريل محمد السلاوني بصفته مترشحا – طالبا فيها التصريح بانعدام أهلية محمد كنديل لشغل المنصب الشاعر الذي كان يشغله عبد السلام البقالي، الذي شغله بعد إسقاط عضوية رشيد الفايق من مجلس النواب.

وقضت المحكمة برفض الطلب الذي تقدم به محمد السلاوني، الرامي إلى التصريح بانعدام أهلية السيد محمد كنديل لشغل المنصب الذي صرحت هذه المحكمة بشغوره بمقتضى القرار رقم 235/24 وب وتاريخ 28 مارس 2024.

وأمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس النواب والطرفين المعنيين، وبنشره في الجريدة الرسمية

وقالت المحكمة إنه وبعد اطلاعها على عريضة الطعن المسجلة بأمانتها العامة والتي قدمها السيد محمد السلاوني وبعد اطلاعها على مراسلتي والي جهة فاس – مكناس عامل عمالة فاس بتاريخ 24 أبريل و 7 يونيو 2024 والمذكرة الجوابية للمطعون ضده المسجلة بنفس الأمانة العامة في 24 ماي 2024

وأضافت المحكمة “أن هذا الطعن يقوم على دعوى أن الطالب محمد السلاوني، المرتب رابعا في لائحة الترشيح التي كان وكيلها رشيد الفايق المتعلقة بالدائرة الانتخابية المحلية فاس الجنوبية” (عمالة فاس) بمناسبة الانتخابات العامة التي أجريت في 8 سبتمبر 2021، يطعن في أهلية السيد محمد كنديل المرتب ثالثا في نفس اللائحة لشغل مقعد مجلس النواب الذي كان يشغله عبد السلام البقالي، بعد أن صرحت المحكمة الدستورية بشغوره بمقتضى قرارها رقم 235/24 وب بتاريخ 28 مارس 2024، لكون المطعون في أهليته يشغل مهام متصرف ممتاز بوزارة الداخلية، مما يمنعه من الانخراط في الأحزاب السياسية، تطبيقا للمادتين 23 و 66 من القانون التنظيمي المنظم لها، والمادة 15 من الظهير الشريف رقم 1.63.038 بمثابة نظام أساسي خاص بمتصرفي وزارة الداخلية، التي لا تجيز لهؤلاء تأليف نقابة أو الالتحاق بها، لما يترتب عن ذلك من مساس بعبدا فصل السلط وتوازنها ومشروعية التمثيل الديمقراطي، فضلا عن خرق مبدأ حياد السلطات العمومية إزاء المترشحين وواجباتها في عدم التمييز بينهم لكن حيث إنه لئن كانت المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية تمنع رجال السلطة وأعوانها، وكذا الأشخاص الذين لا يمكنهم

ممارسة الحق النقابي، عملا بالمرسوم رقم 2.57.1465 الصادر في 15 من رجب 1377 (5) فبراير (1958) في شأن ممارسة الموظفين الحق النقابي كما وقع تغييره بالمرسوم الملكي رقم 010.66 بتاريخ 27 من جمادى الآخرة 1386 (12) أكتوبر (1966)، وأن المادة 66 من القانون التنظيمي المذكور تحدد العقوبات الخاصة بالمخالفين لمقتضيات المادة 23 سالفة الذكر، فإنه يؤخذ من الفصل الرابع من المرسوم المذكور، أن المنع من ممارسة الحق النقابي يقتصر على حاملي السلاح، وهي الفئة التي لا يندرج ضمنها المطعون في أهليته”.

وتابعت المحكمة “أنه يستنتج من أوراق الملف ومستنداته ولاسيما كتاب والي فاس – مكناس عامل عمالة فاس المسجل بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 7 يونيو 2024، أن السيد محمد كنديل كان يمارس مهامه في إطار متصرف ممتاز تابع لوزارة الداخلية (عمالة فاس، ولم تسند إليه وقت ترشيحه لانتخابات أعضاء مجلس النواب يوم 8 سبتمبر 2021 أي مهمة من مهام هيئة رجال السلطة المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.08.67 الصادر في 27 من رجب 1429 (31) يوليو (2008)، مما يبقى معه الدفع بخرق المادة 23 المذكورة أعلاه غير مؤسس جهة”

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى