جهوي

ابتدائية صفرو تقر بأحقية زوج في نصف فيلا مسجلة باسم طليقته

في حكم اعتبر سابقة قضت المحكمة الابتدائية بمدينة صفرو،، بأحقية زوج في نصف عقار فيلا مسجل باسم طليقته، وجعل صائر الدعوى على عاتقها، وذلك بعدما حاولت إنكار مساهمته في عملية البناء ماليا.

وتعود تفاصيل هذا الملف إلى تقدم دفاع الزوج “بمقالين افتتاحيين للدعوى التي تقدم بها المدعي، كونه كان زوجا للمدعى عليها، وخلال هذه الفترة من الزواج ساهم في تنمية الأموال المكتسبة، من جملتها شراء واجب مشاع في ملك بإقليم صفرو، وتكلف ببنائه على شكل فيلا”.

وجاء في مقالي الزوج أنه “ وبحسن نيته والعشرة الزوجية جعل هذا الملك في اسم المدعى عليها دون تمكينه من نصيبه، ما يجعله محقا في طلب استحقاق نصف المدعى فيه في إطار المادة 49 من مدونة الأسرة، ملتمسا الحكم لصالحه في هذا الطلب، ولكده وسعايته ومساهمته في تنمية الأموال المشتركة”.

وقدم دفاع المدعي مذكرة توضيح تظهر “عقد شراء أنصبة في الشياع بالملك”، وقعت عليه المدعى عليها، وأدى المدعي فيه الثمن بواسطة شيك مسحوب من حسابه بالبنك، “وبعد ذلك بدأت عملية البناء من قبل باقي المالكين على الشياع وفق الثابت من شهادة المهندس الطبوغرافي المشرف على عملية البناء، وهو من تكلف بالبناء ومصاريفه من ماله الخاص، وفق الثابت من الفواتير المرفقة، وكذا مقتطفات الحساب التي تفيد التحويلات البنكية التي قام بها جراء عملية البناء؛ فضلا عن أنه سبق لها (المدعى عليها) أن أقرت بمساهمته في الملك وملكيته للنصف، ملتمسا الحكم وفق الطلب”، وفق تفاصيل الحكم.

وادعت الطليقة، حسب المصدر نفسه، أنها “وقعت على العقد دون معرفتها بمضمونه”، قبل أن يستند الحكم إلى “الخبرة المحاسباتية بكون المدعي قام بتحويل مجموعة من المبالغ المالية للمقاول الذي تكلف ببناء هذه الفيلا، وصلت في المجموع إلى 659.906 دراهم

كما قدم المقاول شهادة تؤكد صحة تقديم المدعي هذه الأموال الخاصة ببناء هذه الفيلا، وبأنه لم يتوقف عن ذلك حتى سنة 2020.

وحاولت المدعى عليها ادعاء أنها من كان يقدم هذه الأموال للمدعي عبر حسابه البنكي، على أن يموّل عملية البناء، لكن المحكمة أقرت بأن ذلك “جاء دون قدرة المدعي عليها على إثبات الأمر”.

ولكل هذه الوقائع خلصت المحكمة إلى أن المدعي ثبتت مساهمته ماديا في شراء القطعة الأرضية وبناء فيلا عليها، مع مجهود بدني من خلال تتبع أشغال البناء، ما جعله يساهم في تنمية الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مؤكدة في حكمها أن “هذا هو التوجه الذي سارت فيه العديد من الاجتهادات القضائية لمحكمة النقض”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى