وطني

رئاسة النيابة العامة توجه تعليمات صارمة تمهيدا لدخول المسطرة الجنائية حيّز التنفيذ

عممت رئاسة النيابة العامة، رسالة على المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تطالبهم فيها موافاتها عاجلا بالإجراءات المتخذة للتحضير لتنفيذ أحكام القانون رقم 03.23 المغير والمتمم للقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية المتصلة بعمل النيابة العامة، وتحديد الصعوبات التي قد تواجه دخوله حيز التنفيذ.

 

وأوضحت رئاسة النيابة العامة في رسالتها التعديلات الجديدة داعية إلى الاطلاع عليها وتدارس المواد المعدلة واستشراف أثرها، وتعميم مضمون المراسلة في الاجتماعات مع قضاة النيابة العامة أو مع ضباط الشرطة القضائية.

 

 

وأشارت النيابة العامة إلى أن القانون رقم 03.23 المغير والمتمم للقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية تضمن مستجدات هامة تتصل بعمل النيابة العامة في مختلف مناحي تدخلها في الخصومة الجنائية، انطلاقا من تلقي ومعالجة الشكايات والوشايات وتدبير الأبحاث مروراً بمرحلتي التحقيق الإعدادي والمحاكمة إلى غاية تنفيذ المقرر القضائي الصادر في الدعوى العمومية.

 

وفي باب تكريس الطابع الاستثنائي للاعتقال الاحتياطي وتقليص مدده، دعت المراسلة إلى حصر جميع الملفات التي استنفذ فيها التمديد، وتوجيه الملتمسات الضرورية إلى القضاة أو المستشارين المكلفين بالتحقيق من أجل اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للبت في الملفات المذكورة بختمها وإصدار أوامر نهائية بخصوصها إذا كانت جاهزة.

 

وبخصوص المستجدات المتعلقة بالتنفيذ الزجري، طالب المصدر ذاته بإجراء مراجعة استثنائية لجميع ملفات الإكراه البدني، وحصر تلك التي سيتعذر تنفيذها ابتداء من 08 دجنبر 2025 لاتخاذ المتعين في شأنها قانونا، زيادة على إحالة وكلاء الملك ونوابهم، عند تجهيز ملفات رد الاعتبار القضائي، مباشرة على قاضي تطبيق العقوبات لاتخاذ المتعين قانونا بشأنها.

 

 

ويتضمن القانون رقم 03.23 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية مستجدات جوهرية على مستوى القواعد الخاصة بالأحداث، على رأسها عدم إمكانية متابعة الحدث الذي يقل عمره عن 12 سنة، تطبيقا للمادة 461-1 من قانون المسطرة الجنائية، حيث تتخذ النيابة العامة قرارا بحفظ القضية لانعدام مسؤوليته الجنائية وتسلمه إلى أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أو المكلف برعايته.

 

وأشارت مراسلة النيابة العامة أيضا إلى أنه تم تعديل السن الأدنى لإمكانية الإيداع في السجن بالنسبة للأحداث المشتبه في ارتكابهم جرائم، إذ تنص المادة 473 من قانون المسطرة الجنائية، على ألا يمكن لقضاء الأحداث أن يتخذ تدبير الإيداع في السجن في حق الحدث الذي يقل عمره عن 14 سنة في الجنايات وعن 16 سنة في الجنح، بخلاف المقتضيات السارية حاليا.

 

ورفع القانون رقم 03.23 السن الأدنى الذي بمقتضاه يمكن اعتبار الطفل في وضعية صعبة من 16 إلى 18 سنة (المادة 513 من قانون المسطرة الجنائية)، مع تقييد اللجوء إلى إجراء الاحتفاظ في حق الحدث بضرورة الحصول على موافقة النيابة العامة في جميع الأحوال.

 

كما تنص التعديلات الجديدة على عدم إمكانية الاحتفاظ بالأحداث في نزاع مع القانون في المكان المعد لذلك بمقر الشرطة القضائية أكثر من المدة الأصلية للحراسة النظرية ودون قابليتها للتمديد، ما لم يتعلق الأمر بالجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية.

 

وأشارت مراسلة رئاسة النيابة العامة إلى إلزام المشرع وكلاء الملك ونوابهم بتفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو بمراكز الملاحظة بصفة شهرية، طبقا للمادة 461 من قانون المسطرة الجنائية، وهو ما يقتضي منكم الحرص على إنجاز هذه الزيارات طبقاً للوتيرة المحددة قانونا وتوجيه نسخ من تقارير الزيارة إلى رئاسة النيابة العامة عند نهاية كل شهر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى