غير مصنفةوطني

الحكومة تصادق على مواكبة الأطفال بوضعية إعاقة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم بتطبيق المادة 13 من القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، في صيغة جديدة، قدمه محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

 

 

ويأتي هذا المشروع، وفق نص البلاغ الحكومي الذي تلاه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، تطبيقا لأحكام المادة 13 التي تحيل على نص تنظيمي لتحديد تأليف اللجان الجهوية المحدثة لدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمكلفة بدراسة ملفات الأطفال في وضعية إعاقة في سن التمدرس بمؤسسات التعليم والتكوين وتوجيههم أو إعادة توجيههم عند الاقتضاء، وتتبع مسار تمدرسهم وتكوينهم.

 

ويتضمن مشروع هذا المرسوم، وفق البلاغ الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، مقتضيات “تحدد تأليف اللجنة الجهوية المذكورة؛ وكيفيات سيرها. ومقتضيات أخرى تمنح رئيس اللجنة الجهوية صلاحية إحداث لجان إقليمية لتتبع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بموجب مقرر لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين؛ والتنصيص على قيام اللجنة الجهوية، كل سنة، بإعداد تقرير يتضمن حصيلة أنشطتها، يتم توجيهه إلى المصالح المختصة بالإدارة المركزية لكل من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.

 

 

وصادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.365 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

 

ويأتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.67 من جمادى الآخرة 1446 (20 ديسمبر 2024)، ولاسيما المادتين 77 و80 منه.

 

 

ويتضمن مشروع هذا المرسوم مقتضيات تنص على أن “تمارس وصاية الدولة على المركز السينمائي المغربي من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال؛ ومقتضيات أخرى تحدد تأليف مجلس إدارة المركز، والذي يتألف من فئتين؛ فئة ممثلي الإدارة تتضمن أعضاء يمثلون القطاعات الحكومية المعنية؛ وفئة مكونة من أعضاء يمثلون المنظمات المهنية العاملة في مجال الصناعة السينمائية”.

 

وصادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 52.23 يتعلق بالتراجمة المحلفين، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. ويأتي مشروع هذا القانون بالنظر لأهمية مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم في الحقل القضائي، والتي تعتبر من المهن المساعدة للقضاء، وتلعب دورا مهما في تحقيق المحاكمة العادلة، من خلال ضمان حقوق الأطراف الذين لا يتقنون لغة التقاضي، عبر ترجمة أقوالهم وتصريحاتهم والوثائق والمستندات التي يدلون بها أمام القضاء.

 

 

كما يأتي هذا المشروع، وفق بلاغ الحكومة، بعد مرور أزيد من عقدين على دخول القانون المنظم لهذه المهنة حيز التنفيذ، وذلك قصد الوقوف على نقط ضعفه في سبيل تقويتها، والبحث عن مكامن القوة فيه وتعزيزها، وذلك من خلال إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للمهنة والارتقاء بها وتجاوز إشكالات التطبيق.

 

ويتضمن مشروع هذا القانون “مستجدات تهم خمسة محاور أساسية، تتعلق بتسمية المهنة؛ وتنظيم الولوج لممارستها؛ والتمرين؛ والتأديب؛ والتنظيم والتحديث”.

 

 

وتداول مجلس الحكومة وصادق، حسب الناطق الرسمي، على مشروع المرسوم رقم 2.25.270 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية للخل الذي يتم تسويقه، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

 

ويأتي مشروع هذا المرسوم، وفق البلاغ، “نظرا لتسويق أنواع جديدة من الخل، حيث أضحى من الضروري تحيين الإطار القانوني لهذا المنتج، وذلك بغرض ضمان جودته وسلامته الصحية، وتعزيز إعلام المستهلك ونزاهة المعاملات التجارية مع الامتثال للمعايير المعمول بها في هذا المجال”.

 

 

ويهدف مشروع هذا المرسوم، المتخذ تطبيقا لأحكام القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى “تحديد الشروط الكفيلة بضمان الجودة والسلامة الصحية للخل الذي يتم تسويقه”، يضيف المصدر عينه.

 

هذا واطلع مجلس الحكومة أشغاله على “اتفاق بشأن التعاون العسكري في مجال الدفاع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أذربيجان، الموقع بمراكش في 30 أكتوبر 2024، ومشروع القانون رقم 11.25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى